مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

210

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الثاني - التوقّف المكاني في قبال الحركة : والكلام في التوقّف بهذا المعنى يقع ضمن الموارد التالية : 1 - توقّف المصلّي لحين رفع الجنازة : يستحبّ لمن فرغ من صلاته على الجنازة أن يقف في مكانه لحين رفع الجنازة « 1 » ، وخصّه بعض الفقهاء بالإمام « 2 » . إلّاأنّ مقتضى إطلاق الروايات شمول الحكم للإمام والمأموم والمنفرد على حدٍّ سواء « 3 » ، كما في خبر يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه » « 4 » ، ولقاعدة الاشتراك « 5 » . نعم ، يستثنى من المصلّين مقدار ما يتحقّق به رفع الجنازة « 6 » . ( انظر : جنازة ) 2 - توقّف الجنب في المساجد : يحرم على الجنب الدخول في المساجد إلّا للاجتياز ، فإن دخل يحرم عليه التوقّف والمكث فيها ؛ لقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ » « 7 » . وتلحق بالمساجد المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السلام « 8 » . نعم ، لا إشكال في توقّفه في مشاهد أبناء الأئمّة عليهم السلام « 9 » . ( انظر : جنب ) الثالث - التوقّف بمعنى عدم الفعل والإقدام : والمراد منه المكث والتأنّي في العمل وعدم الإقدام على الشيء ، وله موارد عديدة في الفقه ، من قبيل :

--> ( 1 ) الرياض 4 : 175 . جواهر الكلام 12 : 97 ، 98 . ( 2 ) الذكرى 1 : 464 . ( 3 ) مستند الشيعة 6 : 326 - 327 . ( 4 ) الوسائل 3 : 65 ، ب 2 من صلاة الجنازة ، ح 10 . ( 5 ) جواهر الكلام 12 : 98 . ( 6 ) المدارك 4 : 182 . ( 7 ) النساء : 43 . ( 8 ) جواهر الكلام 3 : 49 - 50 ، 53 . الفتاوى الواضحة : 222 - 223 . منتخب الأحكام : 53 . ( 9 ) منتخب الأحكام : 53 .